الخامس : الأعمال المحرمة ، كعمل الصور المجسمة ، والغناء عدا المغنية لزف
العرائس إذا لم تغن بالباطل ، ولم تدخل عليها الرجال . والنوح بالباطل ، أما بالحق فجائز .
وهجاء المؤمنين وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض ، وتعلم السحر والكهانة
والقيافة والشعبذة والقمار والغش بما يخفى ، وتدليس الماشطة ، ولا بأس بكسبها مع عدمه ،
وتزيين الرجل بما يحرم عليه ، وزخرفة المساجد والمصاحف ، ومعونة الظالم ، وأجرة الزانية .
السادس : الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم ،
والرشى في الحكم ، والأجرة على الصلاة بالناس ، والقضاء ولا بأس بالرزق من بيت المال ،
وكذا على الأذان . ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح .
والمكروه : إما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق
والصباغة والذباحة ، وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر كالخفين والدرع .
وإما لضعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الأجرة . وضراب الفحل ، ولا بأس بالختانة
وخفض الجواري .
وإما لتطرق الشبهة ، ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم .
ومن المكروه ، الأجرة على تعليم القرآن ونسخة ، وكسب القابلة مع الشرط ولا بأس به
لو تجرد . ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب .
وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى .
مسائل ست :
الأولى : لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة .
الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها .
الثالثة : يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذ باسم المقاسمة واسم الزكاة من ثمرة
وحبوب ونعم . وإن لم يكن مستحقا له .
الرابعة : لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا باذنه على
الأصح ، ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة ، ولو عين له لم يتجاوز .
الينابيع الفقهية — صفحة 450
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥٠