المقصد الرابع : في الإقالة :
وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما ، ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان
وتبطل الإقالة بذلك لفوات الشرط ، وتصح الإقالة في العقد وفي بعضه سلما كان أو غيره .
فروع ثلاثة :
الأول : لا تثبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع .
الثاني : لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل لسبق الاستحقاق .
الثالث : إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه ، فإن كان موجودا أخذه وإن كان
مفقودا ضمن بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته وفيه وجه آخر .
الينابيع الفقهية — صفحة 446
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٦