الثالثة : إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم وشرط تأجيل خمسين بطل في الجميع على
قول ، ولو دفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع وبطل فيما
قابل الذين وفيه تردد .
الرابعة : لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز وإن امتنع أحدهما لم
يجبر .
الخامسة : إذا قبضه فقد تعين وبرئ المسلم إليه ، فإن وجد به عيبا فرده زال ملكه
عنه وعاد الحق إلى الذمة سليما من العيب .
السادسة : إذا وجد برأس المال عيبا ، فإن كان من غير جنسه بطل العقد وإن كان
من جنسه رجع بالأرش إن شاء وإن اختار الرد كان له .
السابعة : إذا اختلفا في القبض ، هل كان قبل التفرق أو بعده ؟ فالقول قول من
يدعي الصحة ، ولو قال البائع : قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق كان القول قوله مع يمينه
مراعاة لجانب الصحة .
الثامنة : إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه كان بالخيار
بين الفسخ وبين الصبر ، ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي وله الفسخ في الجميع .
التاسعة : إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء ولم يساعره احتسب
بقيمتها يوم القبض .
العاشرة : يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره ، فإن باعه بما هو
حاضر صح وإن باعه بمضمون حال صح أيضا ، وإن اشترط تأجيله ، قيل : يبطل لأنه بيع
دين بدين وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
الحادية عشرة : إذا أسلف في شئ وشرط مع السلف شيئا معلوما صح ، ولو أسلف في
غنم وشرط أصواف نعجات معينة قيل يصح وقيل لا ، وهو أشبه ، وأو شرط أن يكون
الثوب من غزل امرأة معينة أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن .
الينابيع الفقهية — صفحة 445
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٥