إن تساويا وإن تفاوتا ولم يتمانعا بأن بذل صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة وإلا
فسخ البيع ، والأشبه أنه لا يصح على تقدير الجهالة وقت الابتياع .
الخامسة : يجوز بيع الزرع قصيلا ، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه وله تركه والمطالبة
بأجرة أرضه وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع .
السادسة : يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل
قبضه وبعده .
السابعة : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشئ
معلوم كان جائزا :
الثامنة : إذا مر الانسان بشئ من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا جاز أن
يأكل من غير إفساد ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا .
الفصل التاسع : في بيع الحيوان :
والنظر في من يصح تملكه وأحكام الابتياع ولواحقه
أما الأول :
فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه ثم يسري الرق في أعقابه وإن
زال الكفر ما لم تعرض الأسباب المحررة ، ويملك اللقيط من دار الحرب ولا يملك من
دار الاسلام ، فلو بلغ وأقر بالرق قيل لا يقبل ، وهو الأشبه ، ويصح أن يملك الرجل كل أحد
عدا أحد عشر وهم : الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكورا
وإناثا وإن سفلوا والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، وهل يملك هؤلاء
من الرضاع ؟ قيل نعم وقيل لا ، وهو الأشهر ، ويكره أن يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته
كالأخ والعم والخال وأولادهم :
وتملك المرأة كل واحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسبا وفي الرضاع تردد
والمنع أشهر ، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر الزوجية ، ولو أسلم
الكافر في ملك مثله أجبر على بيعه من مسلم ، ولمولاه ثمنه ، ويحكم برق من أقر على نفسه
الينابيع الفقهية — صفحة 439
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٩