فروع :
الأول : إذا كانا في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل والآخر موزون كالحنطة
والدقيق فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز ، وفي الكيل تردد والأحوط تعديلهما بالوزن .
الثاني : بيع العنب بالزبيب جائز وقيل : لا ، طردا لعلة الرطب بالتمر والأول أشبه
وكذا البحث في كل رطب مع يابسه .
الثالث : يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل وكذا الأخباز والخلول ، وإن جهل
مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا على ما تناوله الاسم :
تتمة فيها مسائل ست :
الأولى : لا ربا بين الوالد وولده ويجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه ، ولا بين المولى
ومملوكه ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم وأهل الحرب ، ويثبت بين المسلم والذمي
على الأشهر .
الثانية : لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة ، ويجوز بيعه بغير
جنسه كلحم البقر بالشاة لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا .
الثالثة : يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة في
ضرعها لبن أو خالية أو بلبن ولو كان من لبن جنسها .
الرابعة : القسمة تمييز أحد الحقين وليست بيعا فتصح فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما
الفضل ويجوز القسمة كيلا وخرصا ، ولو كانت الشركة في رطب وتمر متساويين فأخذ
أحدهما الرطب جاز .
الخامسة : يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك وفي أحدهما عقد التبن ودقائقه ، وكذا لو كان
في أحدهما زوان أو يسير من تراب لأنه مما جرت العادة بكونه فيه .
السادسة : يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين ويصرف كل واحد منهما إلى غير
جنسه ، وكذا لو جعل بدل الدينار والدرهم شئ من المتاع ، وكذا مد من تمر ودرهم بمدين أو
أمداد ودرهمين أو دراهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 434
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٤