وتعيين أجل الثمن بالشهور أو بيوم مشهور ، وإن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم
يصح ، وقيل : يلزم أقل الثمنين في أبعد الأجلين والأول هو الصحيح .
فصل في بيان بيع السلف :
أنما يصح ذلك في ذوات الأمثال دون ذوات القيمة إذا اشتمل على تسعة شروط : وصف
المبيع وبيان النوع والمقدار بالشئ المعلوم وبيان الأجل وأن يؤمن انقطاع المسلف فيه عند
محله عام الوجود وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة ومشاهدة رأس المال أو وصفه ،
وتبيين مقداره وقبضه قبل التفرق .
فإن أسلف في الحبوب صح بستة شروط : النسبة والبلد المحمول منه واللون والهيئة
والجودة أو الرداءة ، والحداثة أو العتاقة ، وإن أسلف في الحيوان وصف بستة أوصاف : النسبة
والسن واللون والذكورة والأنوثة والجودة أو الرداءة ، والنتاج إن كان له فإن اختلف النتاج
احتاج إلى بيان نوع آخر .
والتمر يوسف أيضا بستة أوصاف : بالنوع والبلد واللون والكبر أو الصغر والجودة
أو الرداءة والحداثة أو العتاقة لسنة أو أكثر ، وحكم الفواكه كذلك .
ويوصف المملوك باللون والنوع والسن والقد والذكورة ، والأنوثة والجودة أو الرداءة ،
وإن كان النوع الواحد يختلف بالبلد أو اللون ، جمع ذلك إلى ما ذكرناه . ويوصف الثوب
بثمانية أوصاف :
لألأ ثوب بثمانية أو صاف : بالجنس والبلد والطول والعرض واللين والخشونة والرقة
والغلظ والجودة أو الرداءة والصفاقة أو كونه شافا ، والقطن يوصف بستة أشياء : بالجنس
والبلد واللون والنعومة أو الخشونة والجودة والرداءة وطول العطب أو قصره ، وكذلك
حكم جميع ما يسلف فيه في ضبط كل صفة يتفاوت الثمن لأجلها .
ولا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف ولا في الأشياء المختلطة ولا الأمتعة المتخذة من
جنسين فصاعدا ولا في المنسوب إلى شئ مخصوص ، قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر من
الثمن الذي ابتاعه به لم يجز ، وإن باع باع بجنس غير ذلك جاز ، ويجوز للمسلف توكيل
الينابيع الفقهية — صفحة 227
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٧