تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
للعلوية ، كان لولد علي بن أبي طالب ع . وإن قال : للطالبيين ، كان لولد أبي طالب عاما وإن قال : للهاشميين كان لولد هاشم . وإن وقفه على المسلمين كان لجميع من صلى إلى القبلة . وإن قال : على المؤمنين ، فهو للإمامية وإن قال : على الشيعة ، كان للإمامية والجارودية من الزيدية . وإن قال : للإمامية ، فهو لمن قال بإمامة الاثني عشر ع وإن قال : على قومي ، كان على جماعة أهل لغته وإن قال : لعشيرتي ، كان لمن هو أقرب إليه في نسبه ، وإن أطلق ولم يذكر ما يصنع فيه بعد انقراض من وقف عليه كان - إذا انقرضوا - ميراثا لأقرب الناس إليه . ولا يجوز الوقوف على من لم يوجد إلا بعد تعليقه بالوجود . وللإنسان أن يتصدق بسكنى داره مدة حياة المتصدق عليه ، فإذا مات رجعت إلى المالك . وإن جعل فرسه حبسا في سبيل الله تعالى وغلامه في خدمة البيت الحرام ، ويعين في حمل ما يعين الحاج ففيه فضل كبير . ولا يجوز خروج شئ من ذلك مما حده ما دام حيا صحيحا . ذكر أحكام الهبة : الهبة على ضربين : هبة لذوي الرحم ، وهبة للأجنبيين . وهبة ذوي الأرحام على ضربين : مقبوضة وغير مقبوضة . فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها وهي على ضربين : مقبوض بيد الموهوب له ، ومقبوض بيد وليه إذا كان صغيرا ، وكلاهما لا يجوز الرجوع فيه ، وغير المقبوض يجوز الرجوع فيه . والهبة للأجنبي على ضربين : هبة ما يستهلك ، وهبة غيره . فما كان مما يستهلك كالمواكيل واستهلك فلا رجوع فيه . وما لم يكن من ذلك فعلى ضربين : معوض عنه وغير معوض عنه . فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه . وما لم يعوض عنه فله الرجوع وإن كان مكروها .