للعلوية ، كان لولد علي بن أبي طالب ع . وإن قال : للطالبيين ، كان لولد أبي
طالب عاما وإن قال : للهاشميين كان لولد هاشم . وإن وقفه على المسلمين كان لجميع من
صلى إلى القبلة . وإن قال : على المؤمنين ، فهو للإمامية
وإن قال : على الشيعة ، كان للإمامية والجارودية من الزيدية . وإن قال : للإمامية ، فهو لمن قال بإمامة الاثني عشر ع
وإن قال : على قومي ، كان على جماعة أهل لغته وإن قال : لعشيرتي ، كان لمن هو أقرب إليه
في نسبه ، وإن أطلق ولم يذكر ما يصنع فيه بعد انقراض من وقف عليه كان - إذا انقرضوا -
ميراثا لأقرب الناس إليه .
ولا يجوز الوقوف على من لم يوجد إلا بعد تعليقه بالوجود . وللإنسان أن يتصدق
بسكنى داره مدة حياة المتصدق عليه ، فإذا مات رجعت إلى المالك .
وإن جعل فرسه حبسا في سبيل الله تعالى وغلامه في خدمة البيت الحرام ، ويعين في
حمل ما يعين الحاج ففيه فضل كبير . ولا يجوز خروج شئ من ذلك مما حده ما دام حيا
صحيحا .
ذكر أحكام الهبة :
الهبة على ضربين : هبة لذوي الرحم ، وهبة للأجنبيين . وهبة ذوي الأرحام على ضربين :
مقبوضة وغير مقبوضة . فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها وهي على ضربين : مقبوض بيد
الموهوب له ، ومقبوض بيد وليه إذا كان صغيرا ، وكلاهما لا يجوز الرجوع فيه ، وغير
المقبوض يجوز الرجوع فيه .
والهبة للأجنبي على ضربين : هبة ما يستهلك ، وهبة غيره . فما كان مما يستهلك
كالمواكيل واستهلك فلا رجوع فيه . وما لم يكن من ذلك فعلى ضربين : معوض عنه وغير
معوض عنه . فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه . وما لم يعوض عنه فله الرجوع وإن كان
مكروها .
الينابيع الفقهية — صفحة 80
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٠