تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ ولكل منهما القلع وفي الأرش إشكال والأقرب عدم انتقال حق الرجوع إلى الوارث ، ولو مات المتهب لم يرجع الواهب ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة . ويكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطية ويستحب التسوية والعطية لذي الرحم ويتأكد في الولد والوالد ، وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة وصح لا معه على رأي ، ولو كانت فاسدة صح إجماعا ، ولو باع مال مورثه معتقدا بقائه أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه فكذلك ، ولو أنكر القبض صدق باليمين وإن اعترف بالهبة ، ولو أنكره عقيب قوله : وهبته وملكته ، فكذلك إن اعتقد رأي مالك : ولا يستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي ، فإن عوض لم يكن للمالك الرجوع ولا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق ، فإن دفع عوضا مع عدم شرطه فهي هبة أخرى ، وإن شرطه صح مطلقا ومعينا وله الرجوع ما لم يدفع المشروط ، ولا يجب على المتهب دفعه لكن إن امتنع فللواهب الرجوع ، فلو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط وقبل الرجوع ففي التضمين نظر ، فإن أوجبناه فالأقرب مع التلف ضمان أقل الأمرين من العوض وقيمة الموهوب . وإذا أطلق العوض دفع المتهب ما شاء فإن رضي الواهب وقبضه لم يكن له الرجوع وإن لم يرض تخير المتهب بين دفع الموهوب وعوض المثل ، ولو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالكه ثم إن كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع بدله لكن للواهب الرجوع ، وإن شرطت بالعوض دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعيين أو العين أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق ، ولو كان معيبا ألزم بالأرش أو دفع العين في المعينة لا المطلقة ، ولو ظهر استحقاق نصف العين رجع بنصف العوض ، ولو ظهر استحقاقها بعد تلفها في يد المتهب فالأقرب رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة ، وإن زادت عن العوض أو خلت عنه ، ولو وهبه عصيرا فصار خمرا ثم عاد خلا فله الرجوع على إشكال منشأه الإشكال في الغاصب وأحد احتماليه ، ولو انفك الرهن أو بطلت الكتابة فكذلك إن سوغناه مع التصرف ، ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع .
الينابيع الفقهية — صفحة 380 | علي أصغر مرواريد