ولو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع مع عدم حصر السبب ، ولو
ادعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلا بالبينة وإن أقر عند السلطان إلا مع قرينة دالة عليه
كالقيد أو الحبس أو التوكل به فيصدق مع اليمين .
د : المفلس .
ه : المبذر ، وقد مضى حكمهما .
و : المريض ويقبل إقراره إن برأ مطلقا وإن مات في مرض الإقرار فكذلك إن لم يكن
متهما وإلا فمن الثلث ، ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمة وثبت بالبينة آخر مستغرق أو أقر
الوارث به على إشكال ثبت التحاص ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي ، ولو أقر
لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح .
[ ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة ومن الأصل بدونها ] .
ولو أقر لاثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص ، ولو أقر بعين ماله وبدين في
الذمة للآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني وكذا لو قدم الثاني ، ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار
التهمة وعدمها وكذا إقراره بإحبال الأمة أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم ، ولو أقر الوارث
بدين على الميت ولا تركة لم يلزمه ، ولو خلف تركة تخير في التسليم من التركة وغيرها فيلزمه
أقل الأمرين من الدين والتركة ، ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه ، ولو أقر
أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه فلو كانا اثنتين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة
ونصف الدين .
ك : العبد ولا يقبل إقراره بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا إلا أن
يصدقه السيد ويتبع بعد العتق بالمال ، ولو قيل : يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد ، كان
وجها . ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل ويؤخذ بما أقر به مما في يده وإن كان
الينابيع الفقهية — صفحة 383
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٣