تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ولو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع مع عدم حصر السبب ، ولو ادعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلا بالبينة وإن أقر عند السلطان إلا مع قرينة دالة عليه كالقيد أو الحبس أو التوكل به فيصدق مع اليمين . د : المفلس . ه‍ : المبذر ، وقد مضى حكمهما . و : المريض ويقبل إقراره إن برأ مطلقا وإن مات في مرض الإقرار فكذلك إن لم يكن متهما وإلا فمن الثلث ، ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمة وثبت بالبينة آخر مستغرق أو أقر الوارث به على إشكال ثبت التحاص ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي ، ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح . [ ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة ومن الأصل بدونها ] . ولو أقر لاثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص ، ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمة للآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني وكذا لو قدم الثاني ، ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها وكذا إقراره بإحبال الأمة أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم ، ولو أقر الوارث بدين على الميت ولا تركة لم يلزمه ، ولو خلف تركة تخير في التسليم من التركة وغيرها فيلزمه أقل الأمرين من الدين والتركة ، ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه ، ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه فلو كانا اثنتين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف الدين . ك‍ : العبد ولا يقبل إقراره بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا إلا أن يصدقه السيد ويتبع بعد العتق بالمال ، ولو قيل : يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد ، كان وجها . ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل ويؤخذ بما أقر به مما في يده وإن كان