هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه ، فهو إقرار بخلاف تملكتها على يده .
ولو قال : بعتك أباك ، فحلف عتق ولا ثمن . ولو قال : لك على ألف في علمي أو فيما
أعلم أو في علم الله تعالى ، لزمه . ولو قال : لك على ألف إن شاء الله ، فالأقرب عدم اللزوم .
ولو قال : أنا قاتل زيد ، فهو إقرار لا مع النصب والوجه التسوية في عدم الإقرار .
المطلب الثاني : المقر :
وهو قسمان : مطلق ومحجور .
فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه ، ولا يشترط عدالته فيقبل إقرار
الفاسق والكافر ، وإقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته ويفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين
وكذا في الأعجمي ، وكل من ملك شيئا ملك الإقرار به .
والمحجور عليه سبعة :
أ : الصبي لا يقبل إقراره وإن أذن له الولي سواء كان مراهقا أو لا ولو جوزنا
وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها ، ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من
غير يمين وإلا دار ، ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة ، ولو أقر المراهق ثم اختلف هو والمقر له في
البلوغ فالقول قوله من غير يمين إلا أن تقوم بينة ببلوغه .
ب : المجنون وهو مسلوب القول مطلقا وفي حكمه النائم والمغمى عليه والمبرسم
والسكران وشارب المرقد وإن تعمد لغير حاجة ، ولو ادعى زوال العقل حال إقراره لم يقبل
دعواه إلا بالبينة ، وإن كان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله ولو شهد الشهود بإقراره لم
يفتقر إلى أن يقولوا طوعا في صحة من عقله .
ج : المكره ولا ينفذ إقراره فيما أكره على الإقرار به ولو أقر بغير ما أكره عليه صح ،
الينابيع الفقهية — صفحة 382
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٢