تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه ، فهو إقرار بخلاف تملكتها على يده . ولو قال : بعتك أباك ، فحلف عتق ولا ثمن . ولو قال : لك على ألف في علمي أو فيما أعلم أو في علم الله تعالى ، لزمه . ولو قال : لك على ألف إن شاء الله ، فالأقرب عدم اللزوم . ولو قال : أنا قاتل زيد ، فهو إقرار لا مع النصب والوجه التسوية في عدم الإقرار . المطلب الثاني : المقر : وهو قسمان : مطلق ومحجور . فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه ، ولا يشترط عدالته فيقبل إقرار الفاسق والكافر ، وإقرار الأخرس مقبول مع فهم إشارته ويفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين وكذا في الأعجمي ، وكل من ملك شيئا ملك الإقرار به . والمحجور عليه سبعة : أ : الصبي لا يقبل إقراره وإن أذن له الولي سواء كان مراهقا أو لا ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها ، ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من غير يمين وإلا دار ، ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة ، ولو أقر المراهق ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين إلا أن تقوم بينة ببلوغه . ب : المجنون وهو مسلوب القول مطلقا وفي حكمه النائم والمغمى عليه والمبرسم والسكران وشارب المرقد وإن تعمد لغير حاجة ، ولو ادعى زوال العقل حال إقراره لم يقبل دعواه إلا بالبينة ، وإن كان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر إلى أن يقولوا طوعا في صحة من عقله . ج : المكره ولا ينفذ إقراره فيما أكره على الإقرار به ولو أقر بغير ما أكره عليه صح ،
الينابيع الفقهية — صفحة 382 | علي أصغر مرواريد