تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

كتاب الوقوف والصدقات والوصايا والنحل والهبات

العطية تقع على ثلاثة أضرب : عطية في الحياة وعطية بعد الوفاة وعطية في حال الحياة وبعد الوفاة معا . فالأول يقع بأحد أربعة أشياء : الهبات والصدقات والأعمار والأقارب . والثاني : يقع بشئ واحد وهو الوصية . والثالث : يقع بأحد ثلاثة أشياء : بالوقف والإسكان والحبيس .

فصل : في بيان الوقف وأحكامه

الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على وجه من سبل البر وإنما يصح بثمانية أشياء : كون الواقف نافذ التصرف في ماله ، والوقف ملكا له ، وصحة البقاء على الوقف بقاء متصلا يمكن الانتفاع به إلا الدراهم والدنانير ، وأن يفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى ، وتسليم الوقف من الموقوف عليه أو من وليه إلا إذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدة حياته أو يكون الموقوف عليه ولده الصغير ، ويعين الموقوف عليه ، وأن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة في الحال من الأحرار الموجودين أو ممن يكون تبعا لهم من أولادهم ، أو منفعة لهم فيه كالمساجد والقناطر وسائر متعلقات مصالحهم ، وأن لا يعلق الوقف بوجه منقرض فإن علق على وجه يصح كان عمري أو رقبى أو سكنى أو حبيسا بلفظ الوقف . والوقف ضربان : مطلق ومشروط فإذا أطلق كان للموقوف عليه التصرف في منافعه على حسب مشيئته ، وإن شرط فيه شرطا ، لم يسع أحدا خلافه ولا بد من إجرائه على ما شرط ولا يجوز بيعه إلا بأحد شرطين : الخوف من خرابة أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به .
الينابيع الفقهية — صفحة 189 | علي أصغر مرواريد