أنه ع ما كان يحبس أحدا على جهة العقوبة لهم إلا الثلاثة المذكورين أو ما
كان يحبس الحبس المخصوص إلا المذكورين ، فأما غير هؤلاء من الغرماء وغيرهم فإنه
كان يحبسهم على غير ذلك الوجه .
وروى أبو بصير عن أبي جعفر ع قال : إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة
وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم .
وروى طلحة بن زيد والسكوني جميعا عن جعفر عن أبيه عن علي ع : أنه
كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا
بالبينات .
وروى هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ع قال : قلت رجلان من أهل
الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينها خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور
فأبى الذي قضى عليه أن يقبل وسأل أن يرده إلى حكم المسلمين ، قال : يرد إلى حكم
المسلمين .
وروى حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا قالا : لا يحلف أحد عند قبر
النبي ع على أقل مما يجب فيه القطع .
وروى عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ع قال : قلت
له : جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة سنة أو
أربع عشرة سنة ، قلت : فإنه لم يحتلم فيها ، قال : وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه .
وروى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل دبر غلامه وعليه دين
فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان
عليه .
وروى غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : أن عليا
ع كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ
الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب .
وروى عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ع أنه قال : على الإمام أن
الينابيع الفقهية — صفحة 87
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٧