وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها أو أم زوجها من متاعها أو خدمها
مثل الذي ادعاه أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى ؟
فكتب : لا .
وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة
قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه
فوضع الأجير على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر ، فقال :
المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضى إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي
بالرجل فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به .
وروى محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ع يقول : قضى أمير المؤمنين
ع برد الحبيس وإنفاذ المواريث .
وروى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال :
قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا : ألكم
هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، فقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للذي
ادعاه .
وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس
عن أبي عبد الله ع قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون
للنساء وما يكون للرجال وللنساء قسم بينهما ، وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع
لها وادعى أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء .
وروى علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن
عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : سألت أبا عبد الله ع عمن أخذ أرضا
بغير حقها وبنى فيها ، قال : يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق .
وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي ع : أنه
قضى في رجلين اختصما في خص ، فقال : إن الخص للذي إليه القمط . وقالوا : القمط
هو الذي إليه شد الحبل والخص الظن الذي يكون في السواد بين الدور فكان من إليه
الينابيع الفقهية — صفحة 85
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٥