كتاب الشهادات
العدل الذي يقبل شهادته هو : البالغ العاقل المسلم العفيف المصلي الفرض الساتر
نفسه المواظب على الحضور في جماعة المسلمين إلا لعذر ، المجتنب الكبائر من الربا والزنى
وعقوق الوالدين وقذف المحصنة والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وقتل النفس
المحرمة وشرب المسكر إلى غير ذلك غير المصر على الصغائر ، الواصف للتوحيد والعدل
والنبوة والإمامة فإن وقعت منه النادرة ندم عليها واستغفر منها ، والمرأة الصالحة مع طاعة
زوجها إن كانت زوجة التاركة للبذاء والتبرج العفيفة الصائنة ، وإن كان عبدا أطاع
مع ذلك سيده فيما لا معصية لله فيه .
من لا تقبل شهادته :
ولا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وتقبل شهادة المسلمين عليهم ، وأجازوا في
الوصية خاصة شهادة أهل الذمة للضرورة ، وروى عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله ع هل تجوز شهادة أهل ملة على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إن لم
يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد .
ولا تقبل شهادة أهل البدع من هذه الأمة وإن تدينوا بالبدعة ، ولا تقبل شهادة
الحاسد والخائن والفاسق والماجن والفحاش والسائل بكفه من سوق أو درب والعراف
والقائف والكاهن والساحر والحاكم بالنجوم والمشعبد وصاحب القمار وكسبهم محرم