والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء فلا ، وفي الوقف إشكال
منشأه النظر إلى من ينتقل إليه والأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم .
ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم ، ولو امتنع
البعض ثبت نصيب من حلف دون الممتنع ، ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا
ولا ليثبت مالا لغيره ،
فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت وإن امتنع
لم يحلف الغريم ، وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف لأن يمينه
لإثبات مال الغير .
ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم وحلفوا مع شاهدهم تثبت الدعوى وقسم بينهم على
الفريضة ، ولو كان وصية قسموه بالسوية إلا أن يثبت التفضيل ، ولو امتنعوا لم يحكم
لهم ، ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة ، ولو كان في الجملة مولى عليه
يوقف نصيبه ، فإن كمل ورشد حلف واستحق ، وإن امتنع لم يحكم له ، وإن مات قبل
ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه .
مسائل خمس :
الأولى : لو قال : هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي حلف مع شاهده ، ويثبت رقيتها
دون الولد لأنه ليس مالا ويثبت لها حكم أم الولد بإقراره .
الثانية : لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم فإن حلف
المدعون مع شاهدهم قضي لهم ، وإن امتنعوا حكم بها ميراثا وكان نصيب المدعين
وقفا ، وإن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا يقضى منه الديون
ويخرج الوصايا وما فضل ميراثا ، وما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا ، ولو
انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد ولا يبطل حقهم بامتناع
الأول .
الثالثة : إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده تثبت الدعوى ولا
الينابيع الفقهية — صفحة 316
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٦