مولاه ودفع قيمة الوارث وتنكيل المولى بعبده وبالملك وقد سبق .
ويلحق بذلك مسائل :
لو قيل لمن أعتق بعض عبيده : أعتقتهم ، فقال : نعم ، لم يعتق سوى من أعتقه .
ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا ، وكذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك
جماعة عتقوا .
ولو قال : أول مملوك أملكه ، فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة ، وكذا لو قال أول
مولود تلده .
ولو نذر عتق أمته إن وطأها فأخرجها عن ملكه ثم أعادها لم تعد اليمين .
ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر .
ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها أو تزوجها بمهر ثم مات
ولم يخلف شيئا نفذ العتق ولا تعود رقا ولا ولدها على ما تقتضيه الأصول . وفي رواية
هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع : رقها ورق ولدها
لمولاها الأول .
وعتق الحامل لا يتناول الحمل إلا على رواية .
الينابيع الفقهية — صفحة 522
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٢