تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
مولاه ودفع قيمة الوارث وتنكيل المولى بعبده وبالملك وقد سبق . ويلحق بذلك مسائل : لو قيل لمن أعتق بعض عبيده : أعتقتهم ، فقال : نعم ، لم يعتق سوى من أعتقه . ولو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا ، وكذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة عتقوا . ولو قال : أول مملوك أملكه ، فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة ، وكذا لو قال أول مولود تلده . ولو نذر عتق أمته إن وطأها فأخرجها عن ملكه ثم أعادها لم تعد اليمين . ولو نذر عتق كل مملوك قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر . ولو اشترى أمة نسيئة وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها أو تزوجها بمهر ثم مات ولم يخلف شيئا نفذ العتق ولا تعود رقا ولا ولدها على ما تقتضيه الأصول . وفي رواية هشام بن سالم الصحيحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع : رقها ورق ولدها لمولاها الأول . وعتق الحامل لا يتناول الحمل إلا على رواية .