تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
كتاب العتق وفيه أجر عظيم وعبارته الصريحة التحرير مثل : أنت مثلا حر . وفي قوله : أنت عتيق أو معتق ، خلاف الأقرب وقوعه . ولا عبرة بغير ذلك من الألفاظ صريحا كان مثل : أزلت عنك الرق أو فككت رقبتك ، أو كناية مثل : أنت سائبة . وكذا لا عبرة بالنداء مثل : يا حر ، وإن قصد التحرير بذلك كله . وفي اعتبار التعيين نظر . ويشترط بلوغ المولى واختياره ورشده وقصده والتقرب إلى الله تعالى وكونه غير محجور عليه لفلس أو مرض فيما زاد على الثلث . والأقرب صحة مباشرة الكافر وكونه محلا بالنذر لا غير . ولا يقف العتق على إجازة بل يبطل عتق الفضولي ، ولا يجوز تعلقه على شرط إلا في التدبير يعلق بالموت لا بغيره نعم ، لو نذر عتق عبده عند شرط انعقد ولو شرط عليه خدمة صح ولو شرط عوده في الرق إن خالف فالأقرب بطلان العتق . ويستحب عتق المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين بل يستحب مطلقا . ويكره عتق العاجز عن اكتساب إلا أن يعينه وعتق المخالف لا المستضعف . ومن خواص العتق السراية فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله إلا أن يكون مريضا ولم يبرأ ولم يخرج من الثلث إلا مع الإجازة ، ولو كان له فيه شريك قوم عليه نصيبه مع يساره وسعى العبد مع إعساره ، ولو عجز العبد فالمهاياة في كسبه ويتناول المعتاد والنادر ، ولو اختلفا في القيمة حلف الشريك لأنه ينتزع من يده . وقد يحصل العتق بالعمى والجذام والإقعاد وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على