تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
كتاب العتق وتوابعه : وفيه مقاصد : المقصد الأول : العتق : وفيه فصول : الفصل الركن الأول : في أركانه : العتق فيه فضل كثير وثواب حسن بل قد روي : أن من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا له من النار . وأركانه ثلاثة : الأول : المحل : وهو كل مملوك مسلم لم يتعلق به حق لازم ، فلا ينفذ عتق غير المملوك وإن أجازه المالك ، ولو قال : إن ملكتك فأنت حر ، لم يكن شيئا ولا ينعتق مع ملكه ، نعم لو جعله نذرا وجب عليه عتقه عند ملكه . ويختص الملك بأهل الحرب خاصة وبأهل الذمة - وهم اليهود والنصارى والمجوس - إذا أخلوا بشرائط الذمة ثم يسري الرق في أعقابهم وإن أسلموا ، ولا فرق بين سبي المؤمنين والكفار ، ويجوز شراء ولد الحربي وبنته وزوجته وأمه وغيرهم منه إذ هم فئ في الحقيقة ، وكل من جهلت حريته إذا أقر بالرق حكم عليه مع بلوغه ورشده ، وكذا الملتقط في دار الحرب إذا لم يكن فيها مسلم ، ولا يصح عتق الكافر مطلقا ، وقيل : يجوز مع النذر ، وقيل : مطلقا ، ويصح عتق