إذا زوج جاريته واشترط أن يكون أول ما تلده حرا فولدت توأمين كانا جميعا
معتقين .
إذا قال : كل عبد لي قديم فهو حر ، انعتق ما كان في ملكه ستة أشهر .
إذا اشترى جارية نسيئة وأعتقها وتزوجها ثم مات ولم يخلف غيرها بطل العتق
والنكاح وترد في رق البائع ، وإن حملت فالولد رق له كالأم وإن خلف ما يحيط بثمنها فعلى
الورثة أداؤه إلى مولاها ومضى العتق والنكاح ولا سبيل لأحد عليها وعلى ولدها .
إذا أعتق عند موته عبدا وعليه دين وكان ثمن العبد ضعفيه مضى العتق
واستسعى العبد في قضاء الدين وإن كان ثمنه أقل من ذلك بطل العتق .
إذا أعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة .
إذا خلف مملوكا وشهد بعض الورثة بعتقه وكان عدلا ومعه آخر وكانا اثنين من
الورثة عتق المملوك ، وإن فقد العدالة مضى العتق في حصة الشاهد الوارث واستسعى
العبد في الباقي .
العتق في المرض المخوف من أصل المال ، وقيل : من الثلث ، فإن أعتق المريض
شقصا من عبد وكان وفق الثلث نفذ فيه وحده ولم يقوم عليه نصيب شريكه ، وإن كان
الشقص أقل من الثلث قوم عليه تمام الثلث هذا على القول الثاني ، وعلى الأول
فكالصحيح .
إذا أوصى بعتق شقص من عبد ثم مات عتق ذلك الشقص ولم يقوم عليه نصيب
شريكه لزوال ملكه عن ماله بالموت .
من أعتق مملوك ابنه مضى العتق .
من أعتق جارية حبلى من غيره تحرر حملها وإن استثناه لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية
في أمه ، ومن نذر أن يعتق رقبة مؤمنة جاز أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم ، ويجوز أن يعتق في
الكفارة الواجبة عليه مملوكه الذي أبق ولم يعرف موته .
يجوز من بن عشر سنين عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف .
الاعتبار بقيمة من أعتق في حال المرض يكون وقت الإعتاق ، وبقيمة من أوصى
الينابيع الفقهية — صفحة 387
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٧