تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
إذا زوج جاريته واشترط أن يكون أول ما تلده حرا فولدت توأمين كانا جميعا معتقين . إذا قال : كل عبد لي قديم فهو حر ، انعتق ما كان في ملكه ستة أشهر . إذا اشترى جارية نسيئة وأعتقها وتزوجها ثم مات ولم يخلف غيرها بطل العتق والنكاح وترد في رق البائع ، وإن حملت فالولد رق له كالأم وإن خلف ما يحيط بثمنها فعلى الورثة أداؤه إلى مولاها ومضى العتق والنكاح ولا سبيل لأحد عليها وعلى ولدها . إذا أعتق عند موته عبدا وعليه دين وكان ثمن العبد ضعفيه مضى العتق واستسعى العبد في قضاء الدين وإن كان ثمنه أقل من ذلك بطل العتق . إذا أعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة . إذا خلف مملوكا وشهد بعض الورثة بعتقه وكان عدلا ومعه آخر وكانا اثنين من الورثة عتق المملوك ، وإن فقد العدالة مضى العتق في حصة الشاهد الوارث واستسعى العبد في الباقي . العتق في المرض المخوف من أصل المال ، وقيل : من الثلث ، فإن أعتق المريض شقصا من عبد وكان وفق الثلث نفذ فيه وحده ولم يقوم عليه نصيب شريكه ، وإن كان الشقص أقل من الثلث قوم عليه تمام الثلث هذا على القول الثاني ، وعلى الأول فكالصحيح . إذا أوصى بعتق شقص من عبد ثم مات عتق ذلك الشقص ولم يقوم عليه نصيب شريكه لزوال ملكه عن ماله بالموت . من أعتق مملوك ابنه مضى العتق . من أعتق جارية حبلى من غيره تحرر حملها وإن استثناه لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه ، ومن نذر أن يعتق رقبة مؤمنة جاز أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم ، ويجوز أن يعتق في الكفارة الواجبة عليه مملوكه الذي أبق ولم يعرف موته . يجوز من بن عشر سنين عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف . الاعتبار بقيمة من أعتق في حال المرض يكون وقت الإعتاق ، وبقيمة من أوصى