تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
لو أدى المطلق شيئا من ماله انعتق بحسابه ، فإن مات وترك أموالا وأولادا ورثه مولاه بقدر عبوديته والباقي لأحرار ورثته دون مولاه ، فإن ولد للمكاتب بعد الكتابة ولد من أمة له يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي له على أبيه ، فإن أدى الابن ذلك الباقي تحرر ، وإن لم يكن له مال استسعى فيه . إذا أدت المكاتبة بعض المال لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين لأن بعضها تحرر ولا العقد عليها لأن بعضها ملك ، فإن وطأها حد بقدر ما عتق منها لا غير وحدت هي أيضا إن طاوعته . إذا وطأ مكاتبة مشروطا عليها لم يحد لأن هناك شبهة يسقط بها الحد . إذا تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها بطل نكاحها ، وإن كان باذنه وقد أدت بعض مكاتبتها ورزقت أولادا فحكمهم حكمها يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها ويعتق بحساب ما انعتق منها هذا إن تزوجت بمملوك ، فإن تزوجت بحر فالولد حر . إذا عجز المكاتب غير المشروط عليه عن توفية ثمنه فعلى الإمام أن يفك رقبته من سهم الرقاب . إذا كاتب عبده ثم جن وأدى المال مجنونا عتق لأنه وإن لم يكن من أهل الإقباض فإن سيده من أهل القبض . إذا اشترى المكاتب من ينعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده بطل الشرى وباذنه صح وكذا إن أعتق المكاتب عبدا أو كاتبه . فصل : التدبير عتق بعد الوفاة . ويفتقر صحته إلى شروط العتق المنجز في الحياة ويخرج من الثلث ، فإن كان قيمة المدبر زائدة على الثلث استسعى في الباقي ، وإن لم يكن للمولى مال سواه وكان عليه دين يزيد على قيمة العبد أو مثله بيع في الدين وبطل التدبير . ويجوز للمدبر نقض التدبير والرجوع عنه ما دام حيا ونقضه كعقده في اعتبار النية . إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله وإن لحق بدار الحرب بطل التدبير لما روي أن إباق