تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة لا يصح العتق إلا من كامل العقل مالك لما يعتقه غير مولى على مثله مختار له قاصدا إليه متلفظ بصريحه مطلق له من الشروط - إلا في النذر - موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه متقرب إلى الله تعالى ، فلا يصح العتق من طفل ولا مجنون ولا سكران ولا محجور عليه ولا مكره ولا ساه ولا حالف ، ولا بالكتابة أو الإشارة مع القدرة على النطق باللسان ولا بالكنايات للعتق كقوله : أنت سائبة ، و : لا سبيل عليك ، ولا بقوله : إن فعلت كذا فعبدي حر ، ولا بكافر ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار . يكره عتق المخالف للحق . المؤمن إذا بقي في العبودية سبع سنين استحب عتقه وإن لم يملك أكثر منه ، ويستحب أن لا يعتق إلا من قدر على اكتساب ما يقوم بأوده ، وإن فعل أعطاه ما بعينه على معيشته ولا يجوز التفرقة بين والدة وولدها إلا أن يستغني عنها . ومن ملك أحد أبويه أو أجداده أو جداته وإن علوا وأولاده وأن نزلوا أو بعض المحرمات عليه من نسب أو رضاع انعتقوا في الحال ، وإن ملك من عداهم من القرابات كالعم والخال وأولادهما وأولاد الخال والخالة الذكور والإناث والأخ وأولاده الذكور وكذا