كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
لا يصح العتق إلا من كامل العقل مالك لما يعتقه غير مولى على مثله مختار له
قاصدا إليه متلفظ بصريحه مطلق له من الشروط - إلا في النذر - موجه به إلى مسلم أو من
هو في حكمه متقرب إلى الله تعالى ، فلا يصح العتق من طفل ولا مجنون ولا سكران
ولا محجور عليه ولا مكره ولا ساه ولا حالف ، ولا بالكتابة أو الإشارة مع القدرة على النطق
باللسان ولا بالكنايات للعتق كقوله : أنت سائبة ، و : لا سبيل عليك ، ولا بقوله : إن فعلت
كذا فعبدي حر ، ولا بكافر ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار .
يكره عتق المخالف للحق .
المؤمن إذا بقي في العبودية سبع سنين استحب عتقه وإن لم يملك أكثر منه ،
ويستحب أن لا يعتق إلا من قدر على اكتساب ما يقوم بأوده ، وإن فعل أعطاه ما بعينه على
معيشته ولا يجوز التفرقة بين والدة وولدها إلا أن يستغني عنها .
ومن ملك أحد أبويه أو أجداده أو جداته وإن علوا وأولاده وأن نزلوا أو بعض
المحرمات عليه من نسب أو رضاع انعتقوا في الحال ، وإن ملك من عداهم من القرابات
كالعم والخال وأولادهما وأولاد الخال والخالة الذكور والإناث والأخ وأولاده الذكور وكذا
الينابيع الفقهية — صفحة 385
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٥