تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
أولاد الأخت الذكور خاصة لم ينعتقوا عليه بل يستحب له أن يعتقهم . والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه أو مثل به انعتق في الحال ولا ينعتق العبد المسلم بإعتاق الكافر لأنه لم يملكه بخلاف العبد الكافر ، وإذا اشترى الكافر أباه المسلم لم ينعتق عليه لأنه لم يملكه . إذا قال : كل عبد أملكه في المستقبل حر ، لا يقع به عتق وإن ملكه فيما بعد إلا أن يجعله نذرا على نفسه . إذا أعتق أحد الشريكين في العبد نصيبه منه مضارا للآخر ألزم شرى نصيب الآخر وإعتاقه إن أمكن وإن لم يملك غير ما أعتقه بطل العتق ، وإن طلب بالعتق وجه الله تعالى لا المضارة يشترى الباقي ويعتق ندبا لا وجوبا وإلا استسعى العبد في الباقي ، ولا يستخدم بالباقي إلا إذا امتنع من السعي . من أعتق بعض مملوكه انعتق الكل . إذا أعتق مملوكه وشرط عليه أنه متى خالفه في كذا رده في الرق أو كان له عليه مال معلوم لزم الشرط بلا خلاف ، وإن شرط عليه خدمة مدة معلومة أو غير ذلك من الشروط لزمه ، فإن مات المعتق كان خدمته لورثته وإن أبق إلى انقضاء المدة فلا سبيل للورثة عليه . إذا أعتق عبدا معه مال عالما به السيد فالمال للعبد فإن كان غير عالم فللسيد ، فإن أراد أن يعتقه ويستثني ماله قال : لي مالك وأنت حر ، وإن بدأ بالحرية لم يكن له المال . والعبد لا يملك إلا ما ملكه مولاه وإن أصيب بجناية في نفسه فله أرش ذلك ، فإن اشترى من ذلك المال مملوكا وأعتقه مضى العتق ويكون سائبة ليس له أن يتوالى معتقه لأنه عبد لا يملك جريرة . إذا نذر أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حال واحدة أقرع بينهم فمن خرج اسمه أعتقه ، وروي أنه مخير في عتق أيهم شاء ، والأول أحوط . إذا كانت له جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة فوطئها في ملكه انعتقت ، فإن أخرجها من ملكه ثم اشتراها أو ورثها لم تنعتق بذلك . إذا نذر أن يعتق مملوكا بعينه لم يجز أن يعتق غيره وإن كان كافرا أو مخالفا .