تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة وما يتعلق بذلك قال الله تعالى : فلا اقتحم العقبة . وما أدريك ما العقبة . فك رقبة الآية ، وعن النبي ص قال : من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة في الله أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ، وعن زين العابدين ع قال : ما من مؤمن يعتق نسمة مؤمنة إلا أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا من النار حتى الفرج بالفرج ، وعن الصادق ع : أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة : من سقى هامة صادئة أو أطعم كبدا جائعة أو كسا جلدا عاريا أو أعتق رقبة مؤمنة . وإذا كان العتق لا يصح إلا فيما يملك فينبغي أن يذكر ما يصح تملكه وما لا يصح . باب ذكر من يصح تملكه ومن لا يصح : إذا كان الانسان بالغا كامل العقل وأقر على نفسه بالعبودية كان رقا ، وكذلك إن لم يكن بالغا فيثبت عليه بينة بذلك كان رقا كذلك ، وإذا ثبت رق من ذكرناه صح التصرف فيه بالعتق وغيره من هبة أو بيع أو ما أشبهه وذلك مما يجوز في شرع الاسلام ، ومن لا يثبت عليه ما ذكرناه من الإقرار أو البينة فإنه لا يجوز استرقاقه . والكفار على ضربين : أحدهما يسترق والآخر لا يسترق ، والذي يسترق هو جميع من خالف اليهود والنصارى والمجوس من الكفار وكل يهودي ونصراني ومجوسي امتنع من إعطاء الجزية ، وأما الذي لا يسترق منهم فهو كل من أعطى الجزية من يهودي أو نصراني