تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء وغير ذلك اعلم أن من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو ، عضوا من النار . وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار ، لأن المرأة بنصف الرجل . فإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمد ع : هذا ما أعتق جعفر بن محمد . أعتق فلانة أو فلانا غلامه ، لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا ، على أن يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله . شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة . فإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة ، فإنه يباع العبد . فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ . فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم واستوى مال الغرماء ومال الورثة مال الورثة أكثر مال الغرماء ، لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت على وجهها ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ويكون له السدس من نفسه . وإن ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، فإن كان هذا الشاهد
الينابيع الفقهية — صفحة 265 | علي أصغر مرواريد