باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء وغير ذلك
اعلم أن من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو ، عضوا من النار . وإن كانت أنثى
أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار ، لأن المرأة بنصف الرجل .
فإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمد ع : هذا ما
أعتق جعفر بن محمد . أعتق فلانة أو فلانا غلامه ، لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا ،
على أن يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله
ويتبرأ من أعداء الله . شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة .
فإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه
خمسمائة ، فإنه يباع العبد . فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة فإن كانت قيمة
العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ولا
يكون للعبد شئ . فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم واستوى مال
الغرماء ومال الورثة مال الورثة أكثر مال الغرماء ، لم يتهم الرجل
على وصيته وأجيزت على وجهها ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة
ويكون له السدس من نفسه .
وإن ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، فإن كان هذا الشاهد
الينابيع الفقهية — صفحة 265
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٥