ولم يجزئ الوارث أخرج المجزئ من الأصل والزائد من الثلث سواء وجب التكفير في
المرض أو الصحة ، ويقتصر في المخيرة على أقل الخصال قيمة ، ولو أوصى بالأزيد
أخرج الزائد من الثلث فإن قام المجموع بما أوصى وإلا بطلت في الزائد ووجبت
الدنيا ويحتمل الوسطى مع النهوض .
وإذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في المخيرة والمرتبة ،
فإن كفر بغيره من إطعام أو عتق أو كسوة بإذن المولى صح على رأي وإلا فلا
وكذا يبرأ لو أعتق عنه المولى ، ولو حلف بغير إذن مولاه لم ينعقد على قول علمائنا ،
فإن حنث فلا كفارة ولا بعد العتق وإن لم يأذن له المولى فيه ، ولو أذن في اليمين
انعقدت فإن حنث باذنه كفر بالصوم ولم يكن للمولى منعه ، ولو قيل بمنع المبادرة
أمكن ، ولو حنث بغير إذنه قيل له منعه من التكفير وإن لم يكن الصوم مضرا وفيه
نظر ، ولو حنث بعد الحرية كفر كالحر وكذا لو حنث ثم أعتق قبل التكفير ، ويكفي
ما يواري الرضيع إذا أخذ الولي له فإن أخذ لنفسه ففي الاجزاء نظر .
ولو أفطر ناذر صوم الدهر في بعض الأيام غير رمضان لعذر فلا قضاء عليه ولا
فدية ولا كفارة ، ولو تعمد كفر ولا قضاء والأقرب وجوب فدية عنه لتعذر الصوم
فكان كأيام رمضان إذا تعذر قضاؤها ، فلو أفطر في رمضان قضى ولا يلزمه فدية
بدل اليوم الذي صام فيه عن القضاء إن كان إفطاره لعذر وإلا وجبت على
إشكال ، ولا كفارة على إشكال إلا في إفطار رمضان إلا أن يكون السفر اختيارا
فيفدي ولا كفارة ، ولو أفطر يوما معينا بالنذر فالأقوى مساواة رمضان أما لو لم
يصمه فالأقوى كفارة يمين ويقضي ، وكفارة اليمين والعهد واحدة وفي كفارة النذر
قولان : أحدهما كفارة اليمين والثاني كرمضان وقيل : بالتفصيل .
الينابيع الفقهية — صفحة 251
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥١