تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ولم يجزئ الوارث أخرج المجزئ من الأصل والزائد من الثلث سواء وجب التكفير في المرض أو الصحة ، ويقتصر في المخيرة على أقل الخصال قيمة ، ولو أوصى بالأزيد أخرج الزائد من الثلث فإن قام المجموع بما أوصى وإلا بطلت في الزائد ووجبت الدنيا ويحتمل الوسطى مع النهوض . وإذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في المخيرة والمرتبة ، فإن كفر بغيره من إطعام أو عتق أو كسوة بإذن المولى صح على رأي وإلا فلا وكذا يبرأ لو أعتق عنه المولى ، ولو حلف بغير إذن مولاه لم ينعقد على قول علمائنا ، فإن حنث فلا كفارة ولا بعد العتق وإن لم يأذن له المولى فيه ، ولو أذن في اليمين انعقدت فإن حنث باذنه كفر بالصوم ولم يكن للمولى منعه ، ولو قيل بمنع المبادرة أمكن ، ولو حنث بغير إذنه قيل له منعه من التكفير وإن لم يكن الصوم مضرا وفيه نظر ، ولو حنث بعد الحرية كفر كالحر وكذا لو حنث ثم أعتق قبل التكفير ، ويكفي ما يواري الرضيع إذا أخذ الولي له فإن أخذ لنفسه ففي الاجزاء نظر . ولو أفطر ناذر صوم الدهر في بعض الأيام غير رمضان لعذر فلا قضاء عليه ولا فدية ولا كفارة ، ولو تعمد كفر ولا قضاء والأقرب وجوب فدية عنه لتعذر الصوم فكان كأيام رمضان إذا تعذر قضاؤها ، فلو أفطر في رمضان قضى ولا يلزمه فدية بدل اليوم الذي صام فيه عن القضاء إن كان إفطاره لعذر وإلا وجبت على إشكال ، ولا كفارة على إشكال إلا في إفطار رمضان إلا أن يكون السفر اختيارا فيفدي ولا كفارة ، ولو أفطر يوما معينا بالنذر فالأقوى مساواة رمضان أما لو لم يصمه فالأقوى كفارة يمين ويقضي ، وكفارة اليمين والعهد واحدة وفي كفارة النذر قولان : أحدهما كفارة اليمين والثاني كرمضان وقيل : بالتفصيل .