تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح لعدم ضبطه وعدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث يعرف المساحة بينهما . الباب الثاني : في الرمي : مقدمة : الرشق بفتح الراء الرمي وبالكسر عدده ويوصف السهم بالخابي وهو ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه وهو المزدلف ، والخاصر وهو ما أصاب أحد جانبي الغرض ومنه الخاصرة ، والخاصل وهو المصيب للغرض كيف ما كان ، والخازق وهو ما خدشه ثم وقع بين يديه ، والخاسق وهو ما فتح الغرض وثبت فيه ، والمارق وهو ما نفذ الغرض ووقع من ورائه ، والخارم وهو الذي يخرم حاشيته ، والغرض ما يقصد إصابته وهو الرقعة المتخذة من قرطاس أو رق أو جلد أو خشب أو غيره ، والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره ، والمبادرة هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق ، والمحاطة هي اسقاط ما تساويا فيه من الإصابة . وفي هذا الباب مطلبان : المطلب الأول : في الشروط : وهي اثنا عشر بحثا : أ : العقد وقد سبق . ب : العلم بعدد الرشق وهو شرط في المحاطة قطعا وفي المبادرة على إشكال . ج : العلم بعدد الإصابة كخمسة من عشرين . د : العلم بصفتها فيقولان : خواصل أو خواسق أو غيرهما ، ولو شرط الخواسق والخوابي معا صح ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل . ه‍ : تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي ، فلو جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين أو إصابة أحدهما خمسة والآخر ثلاثة أو أحدهما