معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح لعدم ضبطه وعدم وقوف الفرسين عند غاية
بحيث يعرف المساحة بينهما .
الباب الثاني : في الرمي :
مقدمة : الرشق بفتح الراء الرمي وبالكسر عدده ويوصف السهم بالخابي
وهو ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه وهو المزدلف ، والخاصر وهو
ما أصاب أحد جانبي الغرض ومنه الخاصرة ، والخاصل وهو المصيب للغرض كيف
ما كان ، والخازق وهو ما خدشه ثم وقع بين يديه ، والخاسق وهو ما فتح الغرض
وثبت فيه ، والمارق وهو ما نفذ الغرض ووقع من ورائه ، والخارم وهو الذي يخرم
حاشيته ، والغرض ما يقصد إصابته وهو الرقعة المتخذة من قرطاس أو رق أو جلد أو
خشب أو غيره ، والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره ، والمبادرة هي أن
يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق ، والمحاطة هي اسقاط ما تساويا
فيه من الإصابة .
وفي هذا الباب مطلبان :
المطلب الأول : في الشروط : وهي اثنا عشر بحثا :
أ : العقد وقد سبق .
ب : العلم بعدد الرشق وهو شرط في المحاطة قطعا وفي المبادرة على إشكال .
ج : العلم بعدد الإصابة كخمسة من عشرين .
د : العلم بصفتها فيقولان : خواصل أو خواسق أو غيرهما ، ولو شرط الخواسق
والخوابي معا صح ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل .
ه : تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي ، فلو جعلا
رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين أو إصابة أحدهما خمسة والآخر ثلاثة أو أحدهما
الينابيع الفقهية — صفحة 334
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٤