ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال ، ولو استبقا بغير غاية لينظر أيهما
يقف أولا لم يجز .
د : تقدير الخطر : ويصح أن يكون دينا أو عينا حالا أو مؤجلا وأن يبذله
المتسابقان أو أحدهما أو غيرهما ويجوز من بيت المال .
ه : تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة : ولا يكفي العقد على فرسين بالوصف ،
ومع التعين لا يجوز إبداله .
و : تساوى ما به السباق في احتمال السبق : فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم
قصوره عن الآخر لم يجز .
ز : تساوى الدابتين في الجنس : فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ولا بين
الإبل والفيلة ولا بين الإبل والخيل ، ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز
كالعربي والبرذون والبختي والعرابي .
ح : إرسال الدابتين دفعة : فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه
الآخر أو لا لم يجز .
ط : جعل العوض للسابق منهما أو منهما ومن المحلل : ولو جعل لغيرهما لم يجز
ولا يجوز لو جعله للمسبوق ولا جعل القسط الأوفر للمصلي والأدون للسابق ويجوز
العكس ، وهل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة ؟ نظر وكذا الإشكال في جعل
قسط للفسكل ، ولو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز ، وكذا لو قالا من سبق منا
فله السبق ولا يشترط المحلل ، فالأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف .
المطلب الثاني : في الأحكام :
عقد المسابقة والرماية لازم كالإجارة وقيل جائز كالجعالة وهو الأقرب ،
فلكل منهما فسخه قبل الشروع ، وتبطل بموت الرامي والفرس ولو مات الفارس
فللوارث الإتمام على إشكال ، ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته ،
الينابيع الفقهية — صفحة 332
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٢