تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال ، ولو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز . د : تقدير الخطر : ويصح أن يكون دينا أو عينا حالا أو مؤجلا وأن يبذله المتسابقان أو أحدهما أو غيرهما ويجوز من بيت المال . ه‍ : تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة : ولا يكفي العقد على فرسين بالوصف ، ومع التعين لا يجوز إبداله . و : تساوى ما به السباق في احتمال السبق : فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم قصوره عن الآخر لم يجز . ز : تساوى الدابتين في الجنس : فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ولا بين الإبل والفيلة ولا بين الإبل والخيل ، ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز كالعربي والبرذون والبختي والعرابي . ح : إرسال الدابتين دفعة : فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لا لم يجز . ط : جعل العوض للسابق منهما أو منهما ومن المحلل : ولو جعل لغيرهما لم يجز ولا يجوز لو جعله للمسبوق ولا جعل القسط الأوفر للمصلي والأدون للسابق ويجوز العكس ، وهل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة ؟ نظر وكذا الإشكال في جعل قسط للفسكل ، ولو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز ، وكذا لو قالا من سبق منا فله السبق ولا يشترط المحلل ، فالأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف . المطلب الثاني : في الأحكام : عقد المسابقة والرماية لازم كالإجارة وقيل جائز كالجعالة وهو الأقرب ، فلكل منهما فسخه قبل الشروع ، وتبطل بموت الرامي والفرس ولو مات الفارس فللوارث الإتمام على إشكال ، ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته ،