كتاب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والكلام فيه وشروط النهي ومراتب الانكار وفي المقيم للحد :
الأول : الكلام فيه :
المعروف : هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو
دل عليه . والمنكر : كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه .
حكمهما :
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ووجوبهما على الكفاية يسقط
بقيام من فيه كفاية ، وقيل : بل على الأعيان ، وهو الأشبه . والمعروف ينقسم إلى الواجب
والندب ، فالأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب . والمنكر لا ينقسم فالنهي عنه كله
واجب .
الثاني : في شروط النهي عن المنكر :
ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة :
الأول : أن يعلمه منكرا ليأمن الغلط في الانكار .
الثاني : وأن يجوز تأثير إنكاره ، فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب .
الثالث : وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار ، فلو لاح منه أمارة الامتناع أو
أقلع عنه سقط الانكار .
الرابع : وأن لا يكون في الانكار مفسدة ، فلو ظن توجه الضرر إليه ( أو إلى ماله ) أو
الينابيع الفقهية — صفحة 219
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٩