مدبرهم وقتل أسيرهم ، ومن لم يكن له فئة فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم فلا يتبع
لهم مدبر ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل لهم مأسور .
مسائل :
الأولى : لا يجوز سبي ذراري البغاة ولا تملك نسائهم إجماعا .
الثانية : لا يجوز تملك شئ من أموالهم التي لم يحوها العسكر سواء كانت مما ينقل
كالثياب والآلات أو لا ينقل كالعقارات لتحقق الاسلام المقتضي لحقن الدم والمال ،
وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول ؟ قيل : لا ، لما ذكرناه من العلة ، وقيل :
نعم ، عملا بسيرة على ع وهو الأظهر .
الثالثة : ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة ، يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان
ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة .
خاتمة :
من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد ويجوز قتاله حتى يدفعها ، ومن سب الإمام
العادل وجب قتله ، وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي خرق الذمة وللإمام أن يستعين بأهل
الذمة في قتال أهل البغي ، ولو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب
ضمنه ، ومن أتى منهم بما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر يقام عليه الحد .
الينابيع الفقهية — صفحة 217
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٧