كتاب الجهاد
والنظر في أركان أربعة :
الركن الأول : من يجب عليه :
وهو فرض على كل مكلف حر ذكر غيرهم .
فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على المرأة ولا على الشيخ الهم ولا على
المملوك . وفرضه على الكفاية بشرط وجود الإمام أو من نصبه للجهاد .
ولا يتعين إلا أن يعينه الإمام لاقتضاء المصلحة أو لقصور القائمين عن الدفع إلا
بالاجتماع أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه .
وقد تجب المحاربة على وجه الدفع كأن يكون بين أهل الحرب ويغشاهم عدو يخشى
منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه ولا يكون جهادا ، وكذا كل من خشي على نفسه
مطلقا أو ماله إذا غلبت السلامة .
ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة : العمى والزمن كالمقعد والمرض المانع من
الركوب والعدو والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه ، ويختلف
ذلك بحسب الأحوال .
فروع ثلاثة :
الأول : إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه ، ولو كان حالا وهو معسر
الينابيع الفقهية — صفحة 201
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠١