تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
تقديم الطوافين طواف الحج وطواف النساء والسعي ، فإن حاضت خلال طواف النساء وقد طافت أربعة أشواط جاز لها الرجوع إلى أهلها قبل إتمامه ، فإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط لم يجز لها الرجوع حتى تطوف ، فإذا أرادت الوداع حائضا ودعت من أدنى باب المسجد ، فإن عجزت عن الطواف طيف بها واستلمت الأركان فإن لم يمكنها أشارت وإن لم يكن الطواف بها طاف عنها وليها ، وإن لم تعقل الإحرام أحرم عنها وليها وجنبها ما يجب الاجتناب عنه ، وتسقط عنها مما يلزم الرجل أربعة أشياء : كشف الرأس ، ورفع الصوت بالتلبية ، والحلق ، ودخول البيت . ويجوز لها مما يحرم على الرجل شيئان : لبس المخيط ، والتظليل بالمحمل . ويجوز للمستحاضة دخول المسجد وقضاء المناسك كلها إلا دخول الكعبة . فصل في بيان أحكام المحصور والمصدود : الإحصار بالمرض ، وإذا مرض الحاج بعد ما أحرم ولم يقدر على النفوذ إلى مكة لم يخل : إما ساق الهدي أو لم يسق ، فإن ساق بعثه إلى المحل وفعل فعل المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ، ثم لم يخل : إما خف من مرضه أو لم يخف ، فإن خف لزمه النفوذ فإن أدرك الموقفين أو أحدهما فقد حج وإن لم يدرك جعل ذلك عمرة ، فإن كان قد أحرم بفرض لزمه القضاء من قابل فرضا وإن أحرم بتطوع كان القضاء تطوعا ، وإذا قضى دخل في مثل ما خرج منه ، وإن لم يخف أحل إذا بلغ الهدي محله والمحل منى يوم النحر إن كان حاجا والحزورة بفناء الكعبة إن كان معتمرا . وينوي إذا أحل ويحل له كل ما يحرم عليه إلا النساء حتى يحج من قابل إن كان الحج فريضة ، ويطوف طواف النساء أو يستنيب من يطوف عنه إن كان الحج تطوعا ، ولم يحج أو يعتمر في الشهر الداخل ويطوف طواف النساء إن كان معتمرا ، وإن لم يسق الهدي بعث بثمنه مع أصحابه وواعدهم وقتا يذبح فيه ثم أحل بعد ذلك . والصد بالعدو لم يخل : إما صد ظلما أو غير ظلم ، فالأول يتحلل إذا لم يكن له طريق مسلوك سواه وقد شرط على ربه وينوي إذا تحلل ويجب عليه القضاء إن كان
الينابيع الفقهية — صفحة 450 | علي أصغر مرواريد