تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
يجعلها مفردة إذا نوى ذلك وإن لم ينو التمتع جاز ، والثاني لا يصح ، وإذا اعتمر بحجة القران أو الإفراد إن شاء أحرم بعد انقضاء أيام التشريق وإن شاء أخر إلى استقبال المحرم ، فإذا أرادها خرج إلى التنعيم وأحرم منها وشرط على ما ذكرنا في الحج ونوى العمرة للحج ولبى ، فإذا دخل الحرم قطع التلبية وطاف طواف الزيارة وسعى بين الصفا والمروة وقصر أو حلق والحلق أفضل وطاف طواف النساء ، وإن كان الحج واجبا أو ندبا كانت العمرة كذلك . وغير المرتبطة بالحج ضربان : واجبة بالنذر أو مندوب إليها ، فالواجب يلزم الإتيان بها على ما نذر ، والمندوب إليها يصح الإتيان بها في كل شهر وروي : في كل عشرة أيام وأفضل أوقاتها شهر رجب والرجبية تلى الحج في الفضل ، ويلزم طواف النساء في كل عمرة إلا في المتمتع بها . فصل : في بيان زيارة النبي ع : وإذا أراد الرجل الحج وكان على طريق العراق فالأولى أن يبدأ بزيارة النبي عليه السلام وإن أخر وبدأ بالحج رجع إلى طريق المدينة وزاره ، فإذا وافى المعرس دخله على كل حال وصلى فيه ركعتين ، فإن جازه ناسيا رجع وصلى فيه واضطجع وصلى أيضا في مسجد الغدير ركعتين إذا بلغه . واعلم أن للمدينة حرما مثل مكة وحده ما بين لابتيها من ظل عائر إلى ظل وعير لا يؤكل صيد ما بين الحرتين ولا يعضد شجرها ولا يختلي خلاها . ويستحب الغسل لدخول المدينة ودخول المسجد والدخول من باب جبرئيل والقيام عند الأسطوانة المقدمة والزيارة على ما هي مروية ، فإذا فرع أتى المنبر ومسح وجهه وعينيه برمانتيه وقام عنده حامدا لله تعالى مثنيا عليه وصلى ركعتين بين القبر والمنبر فإن فيه روضة من رياض الجنة . ثم أتى مقام النبي ع وصلى فيه ما بدا له ، ثم أتى مقام جبرئيل عليه السلام ودعا بدعاء الدم فقد روي : أن حائضا لو دعت به مستقبلة القبلة لطهرت . ثم
الينابيع الفقهية — صفحة 452 | علي أصغر مرواريد