تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
والسهو فيه على خمسة أوجه : إما ترك رمى جميع الأيام أو رمى البعض أو ترك رمى بعض الحصاة أو ترك الترتيب أو الإيقاع على الجمرة . فالأول : لم يخل : إما ذكر بمكة أو إذا رجع إلى أهله ، فإن ذكر بمكة وأمكنه الرجوع إلى منى رجلا كان أو امرأة رجع إليها ورماها وإن لم يمكنه استناب ، وإن ذكر بعد ما خرج من مكة قضى القابلة إن حج واستناب إن لم يحج . والثاني : لم يخل : إما ذكر من الغد وهو بمنى أو بمكة أو إذا خرج من مكة ، فإن ذكر من الغد قضى وقدم الفائت ورمى بكرة ورمى ما يكون ليومه عند الزوال ، ولم يجز رمى الفائت بالليل إلا لأحد أربعة : العليل والخائف والعبيد والرعاة . وإن فاته رمى يومين رماهما جميعا يوم النفر الثاني ، وإن ذكر بمكة أو بعد ما خرج منها كان حكمه حكم من ترك الرمي وذكر بمكة أو بعد ما خرج منها . والثالث : لم يخل من ثلاثة أوجه : إما علم عدد ما رمى وكان أكثر من النصف أو أقل أو لم يعلم . فالأول أتم الرمي ، والثاني والثالث أعاد الرمي عليها وعلى الجمرة المترتبة عليها . والرابع : إن رماها معكوسة ورمى الجمرة الأولى أخيرا أعاد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة والرجل والمرأة في ذلك سواء . والخامس : يلزمه إيقاع الحصى على الجمرة بأي وجه أمكنه فإن لم يوقع رمى بدله ، ويجوز الرمي عن ثلاثة : عن العليل والصبي والمغمى عليه باذنه إذا كان عقله ثابتا ، ويستحب أن يوضع الحصى في كفه ثم يؤخذ منه ويرمي عنه . والتكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة واجب أولها صلاة الظهر من يوم النحر وفي غيرها من الأمصار عقيب عشر صلوات ولم يكبر قبل يوم النحر وفي الشوارع وعقيب النوافل وهو : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام . فإذا فرع من المناسك بها جاز له أن يقيم بها إن كان له بها أمر ما إلا للإمام فإنه