تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
كتاب الحج : الحج : القصد في اللغة وخص في الشرع بالقصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده على وجه مخصوص في وقت مخصوص . والعمرة : الزيارة في اللغة وخصت في الشريعة بزيارة البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده على وجه مخصوص وكلاهما ضربان : مقضي لنفسه أو لغيره . فالأول ضربان : فرض ونفل . والفرض ثلاثة أضرب : مطلق ونذر وقضاء . والثاني ثلاثة أضرب : لازم بالأجرة أو الوصية أو الولاية . فالمطلق حجة الاسلام وعمرته ويجبان في العمرة مرة باجتماع تسعة شروط والرجل والمرأة فيهما سواء وهي : البلوغ ، وكمال العقل ، والصحة ، والحرية ، ووجود الزاد ، والراحلة ، وتخلية السرب من الموانع ، وإمكان المسير ، والرجوع إلى كفاية من المال أو الصنعة أو الحرفة . وتنقسم الشروط ثلاثة أقسام : فبعضها يؤثر في الوجوب دون الصحة والبعض في الصحة دون الوجوب والبعض فيهما معا . فالأول سبعة : البلوغ والحرية والصحة ووجود الراحلة والزاد وتخلية السراب وإمكان المسير . والثاني يؤثر في الصحة وهو الاسلام . والثالث كمال العقل لأن المجنون والصبي لا يجب عليهما والكافر لا تصح منه وإن وجب عليه . وإذا سقط الوجوب لاختلال أحد هذه الأوصاف لم يسقط الاستحباب إلا لعذر والمستحب لا يجزئ عن الوجوب . والنذر بالحج لا يصح من أربعة : الكافر والصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه