تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
يكن من حاضري المسجد الحرام والحاضر من كان بين منزله وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا فإن زاد على تلك المسافة لم يكن من حاضريه ، والقران والإفراد فرض حاضريه ، ومن كان فرضه القران والإفراد لم يصح منه التمتع وروي أنه يصح ولا يلزمه دم المتعة إن كان من أهل مكة ، وإن كان فرضه التمتع لم يجزئه القران ولا الإفراد إلا مضطرا . ومن تمتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه الإحرام من ميقات أهله ، وإن وجب عليه القران والإفراد أحرم من بيته إن كان مكيا ، وإن لم يكن مكيا أحرم من دويرة أهله . وأشهر الحج ثلاثة : شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى قبيل طلوع الفجر من ليلة النحر . والحاج بالغ وصبي ، والبالغ حر وعبد أو مدبر أو مكاتب أو حرة أو أمة أو مدبرة أو مكاتبة ، ويكون كل واحد منهم مطلقا أو محصورا أو مصدودا ونفصل ذلك تفصيلا إن شاء الله . والحج يشمل على أربعة أقسام : أفعال واجبة ومندوبة وتروك محظورة ومكروهة . والواجبة على ركن وغير ركن ، والتروك على ما يفسد الحج ويوجب القضاء والكفارة أو القضاء دونها وعلى ما لا يفسد الحج ويوجب الكفارة أو لا يوجب . فأركان المتمتع في العمرة المتمتع بها أربعة : النية والإحرام من الميقات في وقته وطواف العمرة والسعي لها . وفي الحج ستة : النية والإحرام من جوف مكة والوقوف بالموقفين : عرفات والمشعر وطواف الزيارة والسعي لها . والمفرد على ذلك إلا أن حج المفرد مقدم على العمرة ، والقارن مثل المفرد ويتميز منه بسياق الهدي . وغير الركن ثمانية : التلبيات الأربع مع الإمكان أو ما يقوم مقامها مع العجز من الإيماء للأخرس أو الإشعار ، والتقليد ، وركعتا طواف العمرة ، والتقصير بعد السعي ، وتلبية الإحرام بالحج أو ما يقوم مقامها ، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم إذا عجز ، وركعتا طواف الزيارة ، وطواف النساء وركعتا طوافهما . ومن حج مفردا سقط عنه الهدي .
الينابيع الفقهية — صفحة 425 | علي أصغر مرواريد