يجوز الادهان به .
مسائل :
لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد فإن الكفارة تجب
على الساهي والمجنون ، ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة اتحد الوقت أو اختلف كفر
عن السابق أولا ، ولو تكرر الوطء تعددت الكفارة ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن
تغاير الوقت وإلا فلا ، وكل محرم لبس وأكل ما لا يحل لبسه وأكله فعليه شاة ، ويكره
القعود عند العطار المباشر للطيب وعند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك ولم يشمه ولا
فدية ، ويجوز شراء الطيب لا مسه ، والشاة تجب في الحلق بمسماه ولو كان أقل تصدق
بشئ ، وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم ولا فدية عليهما لو خالفا ، ولو أذن
المحلوق لزمه الفداء ، وللمحرم حلق المحل ، ويجوز أن يخلى إبله لترعى الحشيش في
الحرم ، والتحريم في المخيط متعلق باللبس فلو توشح به فلا كفارة على إشكال .
الينابيع الفقهية — صفحة 776
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٧٦