تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 776

مساهمون:

ص٧٧٦
يجوز الادهان به . مسائل : لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون ، ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة اتحد الوقت أو اختلف كفر عن السابق أولا ، ولو تكرر الوطء تعددت الكفارة ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت وإلا فلا ، وكل محرم لبس وأكل ما لا يحل لبسه وأكله فعليه شاة ، ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب وعند الرجل المتطيب إذا قصد ذلك ولم يشمه ولا فدية ، ويجوز شراء الطيب لا مسه ، والشاة تجب في الحلق بمسماه ولو كان أقل تصدق بشئ ، وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم ولا فدية عليهما لو خالفا ، ولو أذن المحلوق لزمه الفداء ، وللمحرم حلق المحل ، ويجوز أن يخلى إبله لترعى الحشيش في الحرم ، والتحريم في المخيط متعلق باللبس فلو توشح به فلا كفارة على إشكال .