تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥
عند الذبح موضع الصد سواء كان في الحرم أو خارجه من النساء وغيرها ، وإن كان الحج فرضا ولا يجب بعث الهدي ، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل ؟ الأقوى ذلك مع ندبه ، ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل فلا يحل بدونه ولا بدل له على إشكال فيبقي على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه ، ولو تحلل لم يحل ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله ، ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب سلوكه إن كان مساويا وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به ، وإن خاف الفوات ولا يتحلل لأن التحلل إنما يجوز بالصد أو بعلم الفوات على إشكال لا بخوف الفوت فحينئذ يمضى في إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا ، ولا يتحقق الصد بالمنع من رمى الجمار ومبيت منى بل يصح الحج ، ويستنيب في الرمي والذبح ، ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي . فروع : أ : لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل . ب : لو صد عن مكة بعد الموقفين فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه ، وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك ، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال ، ولو صد عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الآخر جاز له التحلل ، فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف فقد فاته الحج ، وعليه أن يتحلل بعمرة ولا دم عليه لفوات الحج ، ويقضي مع الوجوب . ج : لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل والأفضل الصبر ، فإن انكشف أتم ، فإن فات أحل بعمرة ، ولو تحلل وانكشف العدو والوقت متسع وجب الإتيان بحج الاسلام مع بقاء الشرائط ، ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ . د : لو أفسد فصد فتحلل وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من قابل ، فإن قلنا : الأولى حجة الاسلام لم يكف الواحد وإلا فإشكال ، فإن انكشف العدو والوقت باق
الينابيع الفقهية — صفحة 765 | علي أصغر مرواريد