تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧
و : يجب التفريق في الرمي لا الوقوع ، فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع ، ولو اتبع أحدهما الآخر فرميتان وإن اتفقا في الإصابة . المطلب الثاني : في الذبح : ومباحثه أربعة : الأول : في أصناف الدماء : إراقة الدم إما واجب أو ندب . فالأول : هدي التمتع والكفارات والمنذور وشبهه ودم التحلل . الثاني : هدي القران والأضحية وما يتقرب به تبرعا . فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره ومتطوعا بالحج أو مفترضا ولا يجب على غيره ، ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي ، ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم على رأي ، وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليشتري عنه ويذبح طول ذي الحجة ، فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة ، ولو عجز عن الثمن تعين البدل وهو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج متوالية آخرها عرفة فإن أخرها صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر ، ولو فاته يوم التروية أخر الجميع إلى بعد النفر ، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله بعد التلبس بالمتعة ، فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه ، ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة ، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا ، والسبعة إذا رجع إلى أهله فإن أقام بمكة انتظر الأسبق من مضى شهر ووصول أصحابه بلده ثم صامها ، ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة على رأي وإن لم يصل بلده ، ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال ، ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ، ومن وجب عليه بدنة