تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 754

مساهمون:

ص٧٥٤
المطلب الثاني : في نزول منى : يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر والإقامة بها إلى فجر عرفة وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس ، وللعليل والكبير وخائف الزحام الخروج قبل الظهر ، وكذا الإمام يستحب له أن يصلى الظهرين بمنى والإقامة بها إلى طلوع الشمس ، ويكره الخروج منها قبل الفجر بغير عذر ، ويستحب الدعاء عند دخولها والخروج منها وإليها بالمنقول ، وحدها من العقبة إلى وادي محسر ، والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض . المطلب الثالث : في الوقوف بعرفة : ومباحثه ثلاثة : الأول : الوقت والمحل : ولعرفة وقتان اختياري من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها أي وقت منه حضر أدرك الحج ، واضطراري إلى فجر النحر والمحل عرفة ، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود ، ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل والمستحب أن يقف في السفح في ميسرة الجبل وسد الخلل بنفسه ورحله ، وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة . الثاني : الكيفية : ويجب فيه النية والكون بها إلى الغروب ، فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه ، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولا شئ لو فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب ، ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والوقوف في السهل والدعاء قائما ، ويكره الوقوف في أعلى الجبل وراكبا وقاعدا . الثالث : الأحكام : الوقوف الاختياري بعرفة ركن من تركه عمدا بطل حجه ، والناسي يتدارك ولو قبل الفجر ، فإن فاته نهارا وليلا اجتزأ بالمشعر والواجب ما ينطبق