تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
الاضطراريين خاصة بطل ، ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته وإلا ندبا ، ويسقط باقي الأفعال عنه لكن يستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتحلل ، ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ويجوز من غيره لكن من الحرم عدا المساجد ، ويستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد الطلوع وللإمام بعده ، والهرولة في وادي محسر داعيا ولو تركها استحب الرجوع لها . الفصل السادس : في مناسك منى : وفيه مطالب : الأول : إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر وهي ثلاثة : رمى جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق مرتبا ، فإن أخل به أثم وأجزأ ، ويجب في الرمي : النية ورمى سبع حصيات بما يسمى رميا وإصابة الجمرة بها بفعله بما يسمى حجرا ، ومن الحرم وأبكارا ويستحب البرش الرخوة المنقطة الكحلية الملتقطة بقدر الأنملة ، والطهارة والدعاء وتباعد عشرة أذرع إلى خمس عشرة ذراعا ، والرمي خذفا راجلا والدعاء مع كل حصاة واستقبال الجمرة واستدبار القبلة ، وفي غيرها يستقبلهما ويكره الصلبة والمكسرة ، ويجوز الرمي راكبا . فروع : أ : لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح ولو تممها حركة غيره لم يجزئ . ب : لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزئ . ج : لو طرحها من غير رمى لم يجزئ . د : لو كانت الأحجار نجسة اجتزأت والأفضل تطهيرها . ه‍ : لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه .