الاضطراريين خاصة بطل ، ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع
وجوبه كما فاته وإلا ندبا ، ويسقط باقي الأفعال عنه لكن يستحب له الإقامة بمنى
أيام التشريق ثم يعتمر للتحلل ، ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ويجوز من
غيره لكن من الحرم عدا المساجد ، ويستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس
بقليل لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد الطلوع وللإمام بعده ، والهرولة في وادي محسر
داعيا ولو تركها استحب الرجوع لها .
الفصل السادس : في مناسك منى :
وفيه مطالب :
الأول : إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر
وهي ثلاثة : رمى جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق مرتبا ، فإن أخل به أثم وأجزأ ،
ويجب في الرمي : النية ورمى سبع حصيات بما يسمى رميا وإصابة الجمرة بها بفعله بما
يسمى حجرا ، ومن الحرم وأبكارا ويستحب البرش الرخوة المنقطة الكحلية الملتقطة
بقدر الأنملة ، والطهارة والدعاء وتباعد عشرة أذرع إلى خمس عشرة ذراعا ، والرمي خذفا
راجلا والدعاء مع كل حصاة واستقبال الجمرة واستدبار القبلة ، وفي غيرها يستقبلهما
ويكره الصلبة والمكسرة ، ويجوز الرمي راكبا .
فروع :
أ : لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح ولو تممها حركة غيره لم يجزئ .
ب : لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزئ .
ج : لو طرحها من غير رمى لم يجزئ .
د : لو كانت الأحجار نجسة اجتزأت والأفضل تطهيرها .
ه : لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه .
الينابيع الفقهية — صفحة 756
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٥٦