تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 759

مساهمون:

ص٧٥٩
ذبحه ولا يجب ذبح الأخير ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول ، ويجب مع النذر ، ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده ، ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا ولا من جلودها ولا الأكل ، فإن أكل ضمن ثمن المأكول ، ويستحب أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع وكذا الأضحية ، ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية والجمع أفضل ، فإن تعذرت تصدق بثمنها فإن اختلفت تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون ، وتكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار بل يستحب الصدقة بها . البحث الرابع : في مكان إراقة الدماء وزمانها : أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فيتعين التحلل بالعمرة ، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا ، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق ، ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة ، وزمانها وقت حصول سببها ، ومكان هدي التمتع منى ويجب اخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها ، وزمانه يوم النحر قبل الحلق ولو أخره أثم وأجزأ وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية ذي الحجة ، ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة وزمانه كهدي التمتع ، ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين وإلا نحرها بمكة ، ولا يتعين للأضحية مكان ، وزمانها بمنى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده وفي الأمصار ثلاثة ، ويجوز ادخار لحمها ، ويكره أن يخرج به من منى ، ويجوز اخراج ما ضحاه غيره . المطلب الثالث : في الحلق والتقصير : ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى والحلق أفضل خصوصا للملبد والصرورة ولا يتعين عليهما على رأي ، ويجب على المرأة التقصير ويحرم الحلق وفي إجزائه نظر ،