تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية ، وناسي الوقوف يرجع ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ، فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه ، وكذا لو لم يذكر وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس ، ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم ، أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح ، ويستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام : يوم السابع وعرفة والنحر بمنى والنفر الأول لإعلام الناس مناسكهم . المطلب الرابع : في الوقوف بالمشعر : ومباحثه ثلاثة : الأول : الوقت والمحل : ولمزدلفة وقتان : اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر ، واضطراري إلى الزوال ، والمحل المشعر ، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ، فلو وقف بغير المشعر لم يجزئ ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل . الثاني : الكيفية : ويجب فيه النية والكون بالمشعر ، ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه ولو كان قبل النية لم يصح ، والوقوف بعد طلوع الفجر فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ولو قليلا صح حجه إن كان قد وقف بعرفة وجبره بشاة ، وللمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر من غير جبر وكذا الناسي ، ويستحب الوقوف بعد أن يصلى الفجر والدعاء ووطء الصرورة المشعر برجله والصعود على قزح وذكر الله تعالى عليه . الثالث : في أحكامه : يستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق وتأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء ، والوقوف بالمشعر ركن من تركه عمدا بطل حجه لا نسيانا إن كانت قد وقف بعرفة فلو تركهما معا بطل حجه وإن كان ناسيا ، ولو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا أو بالعكس أو أحدهما اختيارا صح حجه ، ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة ، ولو أدرك أحد