وبالعكس ، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ وقبله يعيد مقابل الباقي والعود ،
وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما ، ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل ولا إكمال
الأجرة لو قصرت ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة وتبرع الحي يبرئ
الميت ، ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع الغرض وعليه رد التفاوت لا معه ،
ولو عدل إلى التمتع عن قسيميه وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ وإلا فلا ولا يستحق
أجرا .
ويجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمن انتفى
عنه الوصفان ، والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان وإن كان الحمل بأجرة على إشكال
وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران على النائب ، ولو أحصر تحلل بالهدي ولا
قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال ، وإن كان الحج ندبا عن المستأجر
تخير وإلا وجب الاستئجار وعلى الأجير رد الباقي من الطريق ، ولمن عليه حجة الاسلام
ومنذورة أو غيرهما أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر ، ولو نقل النائب بعد
التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما ولا أجرة له .
مسائل :
أ : لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل ، فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما
يستأجر به من أقرب الأماكن ، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث ، ولو عينه فإن زاد
أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب ، ولو اتسع المعين للحج من
بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن ، ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي .
ب : يستحق الأجير الأجرة بالعقد فإن خالف ما شرط فلا أجرة .
ج : لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع
القصور .
د : لو لم يعين الموصي العدد اكتفى بالمرة ، ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفى
الثلث ، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين أو أزيد لسنة .
الينابيع الفقهية — صفحة 741
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٤١