تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 741

مساهمون:

ص٧٤١
وبالعكس ، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ وقبله يعيد مقابل الباقي والعود ، وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما ، ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل ولا إكمال الأجرة لو قصرت ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة وتبرع الحي يبرئ الميت ، ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع الغرض وعليه رد التفاوت لا معه ، ولو عدل إلى التمتع عن قسيميه وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ وإلا فلا ولا يستحق أجرا . ويجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان ، والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان وإن كان الحمل بأجرة على إشكال وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران على النائب ، ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال ، وإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير وإلا وجب الاستئجار وعلى الأجير رد الباقي من الطريق ، ولمن عليه حجة الاسلام ومنذورة أو غيرهما أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر ، ولو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما ولا أجرة له . مسائل : أ : لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل ، فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن ، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث ، ولو عينه فإن زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب ، ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن ، ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي . ب : يستحق الأجير الأجرة بالعقد فإن خالف ما شرط فلا أجرة . ج : لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور . د : لو لم يعين الموصي العدد اكتفى بالمرة ، ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفى الثلث ، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين أو أزيد لسنة .