تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
طي المنازل وعجز عن ذلك ولو قدر وجب . مسائل : أ : إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا ، فإن مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي ، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه ، ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة ، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين . ب : لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ولو كان نائبا وتبرأ ذمة المنوب ، ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كانت قد استقرت وإلا فلا ، والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضى زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال . ج : الكافر يجب عليه ولا يصح منه ، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة وإلا فلا ، ولو فقد الاستطاعة بعد الاسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه ، ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الاسلام ، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر . د : ولو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد وكذا الحج ، ولو استطاع في حال الردة وجب عليه وصح منه إن تاب ، ولو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال . ه‍ : المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا إلا أن يخل بركن بل يستحب . و : ليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى ، ولا يشترط إذن الزوج في الواجب ، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة . ز : المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف ومعه الركوب أفضل .