طي المنازل وعجز عن ذلك ولو قدر وجب .
مسائل :
أ : إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته ويجب عليه قضاؤه متى
تمكن منه على الفور ولو مشيا ، فإن مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب تركته من
أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي ، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه ، ولو
ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة ، فإن
قصر نصيب الحج صرف في الدين .
ب : لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ولو كان نائبا وتبرأ ذمة
المنوب ، ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كانت قد استقرت وإلا فلا ، والاستقرار
بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضى زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على
إشكال .
ج : الكافر يجب عليه ولا يصح منه ، فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرت
الاستطاعة وإلا فلا ، ولو فقد الاستطاعة بعد الاسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه ،
ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الاسلام ، فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه
ولو بالمشعر .
د : ولو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد وكذا الحج ، ولو استطاع في حال الردة وجب
عليه وصح منه إن تاب ، ولو مات أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال .
ه : المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا إلا أن يخل بركن بل يستحب .
و : ليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى ، ولا يشترط إذن
الزوج في الواجب ، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة .
ز : المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف ومعه الركوب أفضل .
الينابيع الفقهية — صفحة 739
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٣٩