تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
وأما اليد : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله ولو تلف قبل الإرسال ضمنه ، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه ، ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله لزم كلا منهما فداء ، ولو كان أحدهما محلا ضمنه المحرم وما يصيده المحرم في الحل لا يحرم على المحل . وأما التسبب : فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم ، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم والفرخ بنصف والبيضة بربع وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك ، وقيل : إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة ولو عاد فعن الجميع شاة . ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كل واحد منهما فداء ، ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها لزمهم فداء ولو قصدوا ذلك لزم كل واحد فداء ، ولو دل على صيد أو أغرى كلبه فقتل ضمنه . ومن أحكام الصيد مسائل : الأولى : ما يلزم المحرم في الحل والمحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة . الثانية : يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا وإذا تكرر خطأ دائما ضمن ولو تكرر عمدا ففي ضمانه في الثانية روايتان أشهرهما : أنه لا يضمن . والثالثة : لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة وضمن المحل عن كل بيضة درهما . الرابعة : لا يملك المحرم صيدا معه ويملك ما ليس معه . الخامسة : لو اضطر إلى أكل صيد وميتة فيه روايتان أشهرهما : يأكل الصيد ويفديه . وقيل : إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة . السادسة : إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك ولو لم يكن مملوكا تصدق به ، وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه . السابعة : ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى ولو كان معتمرا فبمكة .