وقيل : في دهن للتطييب شاة . وكذا قيل في قلع الضرس .
مسائل ثلاث :
الأولى : في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثني سواء كان أصلها في الحرم أو
فرعها وقيل : فيها بقرة . وقيل : في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة .
الثانية : لو تكرر الوطء تكرر الكفارة ، ولو كرر اللبس فإن اتحد اللبس لم يتكرر
وكذا لو كرر الطيب ويتكرر مع اختلاف المجلس .
الثالثة : إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة وتسقط الكفارة عن
الناسي والجاهل إلا في الصيد .
الينابيع الفقهية — صفحة 687
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٨٧