تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
الرابع : في بيض النعام إذا تحرك الفرخ فلكل بيضة بكرة وإن لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض فما نتج كان هديا للبيت ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة فإن عجز فإطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام . الخامس : في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم وفي رواية : عن البيضة مخاض من الغنم . وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض فما نتج كان هديا ولو عجز كان فيه ما في بيض النعام . الثاني : ما لا بدل لفديته وهو خمسة : الحمام وهو كل طائر يهدر ويعب الماء وقيل : كل مطوق . ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة وفي فرخها حمل وفي بيضها درهم وعلى المحل فيها درهم وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربع درهم ، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان ، ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه . وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر وكذا في الدراج وشبههما وفي رواية : دم . وفي الضب جدي وكذا في القنفذ واليربوع . وفي العصفور مد من طعام وكذا في القنبرة والصعوة . وفي الجراد كف من طعام وكذا في القملة يلقيها عن جسده وكذا قيل في قتل الشاة . ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة ، ولو لم يمكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة . ثم أسباب الضمان : إما مباشرة وإما إمساك وإما تسبب : أما المباشرة : فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله أو شيئا منه لزمه فداء آخر وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ولو ذبحه المحل ، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية ، وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمة ، ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء ، ولو جهل حاله ففداء كامل قيل : وكذا لو لم يعلم حاله أثر فيه أم لا . وقيل : في كسر يد الغزال نصف قيمته وفي كل واحدة ربع وفي المستند ضعف . ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحد منهم فداء ، ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم وقال الشيخ : دم وقيمتان . ولو شرب لبن ظبية لزمه دم وقيمة اللبن .