لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام .
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولو طاف من طواف
النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه وقيل : يكفي في البناء مجاوزة
النصف . ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة وكذا لو كان
العاقد محلا على رواية سماعة .
ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة ، ولو أمنى بنظره إلى
غير أهله فبدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا أو شاة إن كان معسرا ، ولو نظر إلى
أهله لم يلزمه شئ إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة ، ولو مسها بشهوة فشاة أمنى
أو لم يمن ، ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور وكذا لو أمنى عن ملاعبة ، ولو كان عن
تسمع على مجامع أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر لم يلزمه شئ .
والطيب : ويلزم باستعماله شاة صبغا وإطلاء وبخورا وفي الطعام ولا بأس بخلوق
الكعبة وإن مازجه الزعفران .
والقلم : وفي كل ظفر مد من طعام ، وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس
واحد ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس فدمان ، ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى
المفتي شاة .
والمخيط : يلزم به دم ، ولو اضطر جاز ولو لبس عدة في مكان .
وحلق الشعر : فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو عشرة لكل
مسكين مد وصيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا .
وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، ولو مس لحيته أو رأسه
وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة .
والتظليل : فيه سائرا شاة وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما
يستره .
والجدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا وفي الثلاث شاة ، وفي المرة كذبا
شاة وفي المرتين بقرة وفي الثلاث بدنة .
الينابيع الفقهية — صفحة 686
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٨٦