تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام . ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف . ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة . ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة ، ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا أو شاة إن كان معسرا ، ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة ، ولو مسها بشهوة فشاة أمنى أو لم يمن ، ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور وكذا لو أمنى عن ملاعبة ، ولو كان عن تسمع على مجامع أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر لم يلزمه شئ . والطيب : ويلزم باستعماله شاة صبغا وإطلاء وبخورا وفي الطعام ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران . والقلم : وفي كل ظفر مد من طعام ، وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس فدمان ، ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة . والمخيط : يلزم به دم ، ولو اضطر جاز ولو لبس عدة في مكان . وحلق الشعر : فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو عشرة لكل مسكين مد وصيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا . وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة . والتظليل : فيه سائرا شاة وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره . والجدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا وفي الثلاث شاة ، وفي المرة كذبا شاة وفي المرتين بقرة وفي الثلاث بدنة .
الينابيع الفقهية — صفحة 686 | علي أصغر مرواريد