تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإن فأتاه تحلل بعمرة ، ويقضي الحج إن كان واجبا ولا ندبا والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع وقيل : في الشهر الداخل . وقيل : لو أحصر القارن حج في القابل قارنا . وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه ، وروي : استحباب بعث الهدي والمواعدة لإشعاره وتقليده واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله . ولا يلبي لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا . الثاني : في الصيد وهو الحيوان المحلل الممتنع : ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ولا الدجاج الحبشي ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ورمى الغراب والحدأة ولا كفارة في قتل السباع ، وروي : في الأسد كبش إذا لم يرده ، وفيها ضعف . ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة لا ذبحها وإنما يحرم على المحرم صيد البر وينقسم قسمين : الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص وهو خمسة : الأول : النعامة وفي قتلها بدنة ، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين ولا يلزمه ما زاد عن ستين ولا ما زاد عن قيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما . الثاني : في بقرة الوحش بقرة أهلية ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا كل مسكين مدين ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها ، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر . الثالث : الظبي وفيه شاة ، فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة كل مسكين مدين ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها ، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام والإبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير وقيل : على الترتيب . وهو أظهر . وفي الثعلب والأرنب شاة وقيل : البدل فيهما كالظبي .