تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
العود . ومن المكروهات : المجاورة بمكة والحج على الإبل الجلالة ومنع دور مكة من السكنى وأن يرفع بناء فوق الكعبة والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة وللمقيم بالعكس . واللواحق أربعة : الأول : من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا تعزير ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته . الثاني : لو ترك الحجاج زيارة النبي ص أجبروا على ذلك وإن كان ندبا لأنه جفاء . الثالث : للمدينة حرم وحده من عائر إلى وعير لا يعضد شجره ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين . الرابع : يستحب الغسل لدخولها ، وزيارة النبي ص استحبابا مؤكدا وزيارة فاطمة عليها صلوات الله والسلام في الروضة والأئمة ع بالبقيع والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة ، وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة ، وأن يصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلى مقام الرسول ص ، والصلاة في المساجد ، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة ع . المقصد الثاني : في العمرة : وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والإفساد والفوات وبدخول مكة عدا من يتكرر والمريض . وأفعالها ثمانية : النية والإحرام والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق . وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ، ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها التمتع ويلزمه الدم ويصح الاتباع إذا كان بين
الينابيع الفقهية — صفحة 680 | علي أصغر مرواريد