العود .
ومن المكروهات : المجاورة بمكة والحج على الإبل الجلالة ومنع دور مكة من
السكنى وأن يرفع بناء فوق الكعبة والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة وللمقيم
بالعكس .
واللواحق أربعة :
الأول : من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا تعزير ويضيق عليه
في المطعم والمشرب ليخرج ، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته .
الثاني : لو ترك الحجاج زيارة النبي ص أجبروا على ذلك وإن
كان ندبا لأنه جفاء .
الثالث : للمدينة حرم وحده من عائر إلى وعير لا يعضد شجره ولا بأس بصيده إلا
ما صيد بين الحرتين .
الرابع : يستحب الغسل لدخولها ، وزيارة النبي ص استحبابا
مؤكدا وزيارة فاطمة عليها صلوات الله والسلام في الروضة والأئمة ع بالبقيع
والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة ، وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة ،
وأن يصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلى
مقام الرسول ص ، والصلاة في المساجد ، وإتيان قبور الشهداء
خصوصا قبر حمزة ع .
المقصد الثاني : في العمرة :
وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج وقد تجب بالنذر
وشبهه وبالاستئجار والإفساد والفوات وبدخول مكة عدا من يتكرر والمريض .
وأفعالها ثمانية : النية والإحرام والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه
والتقصير أو الحلق . وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ، ومن أحرم بها في أشهر
الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها التمتع ويلزمه الدم ويصح الاتباع إذا كان بين
الينابيع الفقهية — صفحة 680
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٨٠